مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

11

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

[ الجزء الثامن والعشرون ] تصادم أوّلًا - التعريف : التصادم - لغة - : هو تفاعل من الصدم ، بمعنى ضرب الشيء بمثله « 1 » ، وتصادَمَ الشيئان ، إذا أصاب كلّ واحد الآخر بثقله وحدّته « 2 » . ولا يخرج استعماله في اصطلاح الفقهاء عن معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : التصادم في نفسه عمل جائز ما لم يترتّب عليه عنوان آخر كالإضرار بالآخرين ، قتلًا أو جرحاً أو غيرهما ، أو كالتصرّف والإتلاف لأموالهم بدون مجوّز شرعي ، وقد تعرّض لها الفقهاء في الضمان والصيد ، وذلك كما يلي : 1 - تصادم الحرّين البالغين : اتّفق الفقهاء « 3 » على أنّه إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان غير قاصدين للتصادم فماتا ، تضمن عاقلة كلّ منهما نصف دية صاحبه ، والباقي هدر « 4 » . واستدلّ له بعدم استقلال كلّ منهما في موت صاحبه ، بل يكون موت كلّ واحد منهما بفعل اشتركا فيه ، فينتج من هذا أن يكون ما قابل جناية كلّ منهما على نفسه هدراً ، وما قابل جناية صاحبه عليه مضموناً ، وحيث إنّ المفروض وقوع التصادم خطأً فضمان نصف الدية على عاقلة كلّ واحد منهما . ويشير إليه ما روي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان . . . : « فالدية على عاقلة كلّ واحد منهما . . . نصف الدية » « 5 » .

--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 340 . لسان العرب 7 : 310 . وانظر : الصحاح 5 : 1965 . ( 2 ) المصباح المنير : 336 . ( 3 ) الخلاف 5 : 273 ، م 90 . ( 4 ) المهذّب 2 : 488 . السرائر 3 : 399 . الشرائع 4 : 250 . الجامع للشرائع : 605 . القواعد 3 : 662 . المسالك 15 : 335 - 336 . ( 5 ) المستدرك 18 : 326 ، ب 20 من موجبات الضمان ، ح 2 .